الفيض الكاشاني

266

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ أَعْمَى الْقَلْبِ بَخِيلَ الْيَدِ » « 1 » . [ الوضوء للمسافر إذا دخل على أهله ] وأمّا الثالث عشر فلما روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « مَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ وَدَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَرَأَى مَا يَكْرَهُ ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ » « 2 » . [ استحباب الوضوء للصلاة على الميّت ] وأما الرابع عشر فلما رواه عبد الحميد بن سعد عن الكاظم عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : الْجِنَازَةُ يُخْرَجُ بِهَا وَلَسْتُ عَلَى وُضُوءٍ ، فَإِنْ ذَهَبْتُ أَتَوَضَّأُ فَاتَتْنِي الصَّلَاةُ ، أَ يُجْزِينِي أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَأَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ؟ قَالَ : تَكُونُ عَلَى طُهْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ » « 3 » . [ قول المشهور باستحباب الوضوء لإدخال الميّت في القبر وزيارة قبور المؤمنين واستدامة الطهارة ] وأما الثلاثة الأخيرة فلم أقف لها على رواية ، ولكن جماعة من الأصحاب « 4 » ذكروها ، ولا بأس باتّباع فتواهم في أمثال ذلك ، على أنّ الأمر عندي في الثالث سهل كما سبق التنبيه عليه . وربّما يستأنس له بقوله عزّ وجلّ : « فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ » « 5 » ؛ فإنّ الطهارة شرعاً حقيقةٌ في رفع « 6 » الحدث ، والإتيان بلفظ المبالغة مشعر بالتكرير ودوام حصول المعنى ؛ فليتدبّر . [ استحباب تجديد الوضوء للصلاة ] ومنها ما إذا أراد المتطهّر الصلاة ، فريضة كانت أو نافلة ؛ فإنّه يستحبّ له تجديد الوضوء إجماعاً . ويدلّ عليه الأخبار المستفيضة : فعن سماعة عن الكاظم عليه السلام قال : « كُنْتُ عِنْدَهُ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بَيْنَ يَدَيَّ ، وَجَلَسْتُ عِنْدَهُ حَتَّى حَضَرَتِ الْمَغْرِبُ ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ قَالَ لِي : تَوَضَّأْ ، فَقُلْتُ :

--> ( 1 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 553 ، ح 4899 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 385 ، ح 1017 . ( 2 ) . نزهة الناظر ، ص 10 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 203 ، ح 23 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 178 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 110 ، ح 3159 . ( 4 ) . منهم المحقق في المعتبر ( ج 1 ، ص 302 ) ، والعلّامة في القواعد ( ج 1 ، ص 178 ) . ( 5 ) . التوبة / 108 . ( 6 ) . « ج » : « رافع » .